نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان والحكومة البلجيكية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان والحكومة البلجيكية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليه.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ مارس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٩م.
1979/13 13/1979 79/13 13/79 ١٩٧٩/١٣ ١٣/١٩٧٩ ٧٩/١٣ ١٣/٧٩