التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٧٩ بتفويض وزير المواصلات بالتوقيع على مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان والحكومة البلجيكية بشأن الخدمات الجوية

1979/13 13/1979 79/13 13/79 ١٩٧٩/١٣ ١٣/١٩٧٩ ٧٩/١٣ ١٣/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة رقم ٢٦ / ٧٥ وتعديلاته،
وعلى مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان والحكومة البلجيكية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يفوض وزير المواصلات بالتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاق بين حكومة سلطنة عمان والحكومة البلجيكية بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما المشار إليه.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ربيع الثاني ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢١ مارس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٦٧) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٧٩م.
1979/13 13/1979 79/13 13/79 ١٩٧٩/١٣ ١٣/١٩٧٩ ٧٩/١٣ ١٣/٧٩