نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعدل تشكيل مجلس الوزراء طبقا لما يأتي:
١- يعين السيد فهر بن تيمور آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.
٢- يعين السيد فهد بن محمود آل سعيد نائبا لرئيس الوزراء للشؤون القانونية.
٣- يعين السيد فيصل بن علي آل سعيد وزيرا للتراث القومي والثقافة.
٤- يعين أحمد بن عبدالله الغزالي وزيرا لشؤون الأراضي والبلديات.
٥- يعين الدكتور عاصم الجمالي وزيرا لشؤون البيئة.
٦- يعين سعيد أحمد الشنفري وزيرا للنفط والمعادن.
٧- يعين المهندس عبدالحافظ سالم رجب وزيرا للزراعة والأسماك.
٨- يعين يحيى محفوظ المنذري وزيرا للتربية والتعليم.
٩- يعين بدر بن سعود بن حارب وزيرا للداخلية.
١٠- يعين عبدالعزيز الرواس وزيرا للإعلام وشؤون الشباب.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/28 28/1979 79/28 28/79 ١٩٧٩/٢٨ ٢٨/١٩٧٩ ٧٩/٢٨ ٢٨/٧٩