نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد محمد بن أحمد مستشارا خاصا لنا للشؤون الدينية والتاريخية.
المادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/29 29/1979 79/29 29/79 ١٩٧٩/٢٩ ٢٩/١٩٧٩ ٧٩/٢٩ ٢٩/٧٩