التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣١ / ٧٩ بإعادة تشكيل مجلس المناقصات

1979/31 31/1979 79/31 31/79 ١٩٧٩/٣١ ٣١/١٩٧٩ ٧٩/٣١ ٣١/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن مجلس المناقصات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعاد تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء المذكورين أدناه:

١- السيد ثويني بن شهاب رئيسا
٢- وزير المواصلات عضوا
٣- وزير التربية والتعليم عضوا
٤- وزير النفط والمعادن عضوا
٥- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا
٦- وزير الكهرباء والمياه عضوا
٧- وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني عضوا
٨- وكيل الشؤون المالية عضوا
٩- وكيل مجلس التنمية عضوا
١٠- مندوب عن الوزارة المعنية عضوا

مادة ثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/31 31/1979 79/31 31/79 ١٩٧٩/٣١ ٣١/١٩٧٩ ٧٩/٣١ ٣١/٧٩