نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وعلى المرسوم رقم ٣٧ / ٧٥ بشأن مجلس المناقصات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعاد تشكيل مجلس المناقصات من الأعضاء المذكورين أدناه:
| ١- السيد ثويني بن شهاب | رئيسا |
| ٢- وزير المواصلات | عضوا |
| ٣- وزير التربية والتعليم | عضوا |
| ٤- وزير النفط والمعادن | عضوا |
| ٥- وزير الشؤون الاجتماعية والعمل | عضوا |
| ٦- وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
| ٧- وكيل وزارة شؤون الديوان السلطاني | عضوا |
| ٨- وكيل الشؤون المالية | عضوا |
| ٩- وكيل مجلس التنمية | عضوا |
| ١٠- مندوب عن الوزارة المعنية | عضوا |
مادة ثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/31 31/1979 79/31 31/79 ١٩٧٩/٣١ ٣١/١٩٧٩ ٧٩/٣١ ٣١/٧٩
