التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٧٩ بتعيين سفير فوق العادة مفوض للسلطنة لدى دولة البحرين

1979/32 32/1979 79/32 32/79 ١٩٧٩/٣٢ ٣٢/١٩٧٩ ٧٩/٣٢ ٣٢/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الوزير المفوض محمد حسن علي، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى دولة البحرين.

المادة ٢

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٦ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/32 32/1979 79/32 32/79 ١٩٧٩/٣٢ ٣٢/١٩٧٩ ٧٩/٣٢ ٣٢/٧٩