نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح الوزير المفوض محمد حسن علي، لقب سفير ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى دولة البحرين.
المادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٦ جمادى الثانية ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٣ مايو ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧١) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٧٩م.
1979/32 32/1979 79/32 32/79 ١٩٧٩/٣٢ ٣٢/١٩٧٩ ٧٩/٣٢ ٣٢/٧٩