التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٩ / ٧٩ بنقل سفير السلطنة في إسلام أباد إلى الديوان العام بوزارة الخارجية وتعيين سفير جديد للسلطنة لدى جمهورية باكستان الإسلامية

1979/49 49/1979 79/49 49/79 ١٩٧٩/٤٩ ٤٩/١٩٧٩ ٧٩/٤٩ ٤٩/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٤ ، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

ينقل السفير سالم محمد جمعه الغيلاني من سفارتنا في إسلام أباد، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.

مادة ٢

يمنح المستشار عوض بدر مرعي الشنفري لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.

مادة ٣

على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٨ أغسطس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/49 49/1979 79/49 49/79 ١٩٧٩/٤٩ ٤٩/١٩٧٩ ٧٩/٤٩ ٤٩/٧٩