نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٤ ، ٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
ينقل السفير سالم محمد جمعه الغيلاني من سفارتنا في إسلام أباد، إلى الديوان العام بوزارة الخارجية.
مادة ٢
يمنح المستشار عوض بدر مرعي الشنفري لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا للسلطنة لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
مادة ٣
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٤ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٨ أغسطس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/49 49/1979 79/49 49/79 ١٩٧٩/٤٩ ٤٩/١٩٧٩ ٧٩/٤٩ ٤٩/٧٩