التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية

1979/48 48/1979 79/48 48/79 ١٩٧٩/٤٨ ٤٨/١٩٧٩ ٧٩/٤٨ ٤٨/٧٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية المعقودة بين أعضاء جامعة الدول العربية والموقع عليها بتاريخ ١٥ / ٥ / ١٩٧٩،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للتنمية الصناعية المشار إليها.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٦ أغسطس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/48 48/1979 79/48 48/79 ١٩٧٩/٤٨ ٤٨/١٩٧٩ ٧٩/٤٨ ٤٨/٧٩