نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كلف أويل ليمتد بتاريخ ١٦ / ٩ / ١٩٧٨ وخاصة المادة ٢١ منها،
وعلى التنازل الصادر من شركة كلف ليمتد إلى شركة كلف أويل (أستراليا) ان. ال. عن حصة شائعة قدرها ١٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها وقبول شركة كلف أويل (استراليا) ان. ال لهذا التنازل بتاريخ ١٠ / ٥ / ١٩٧٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة التنازل الصادر من شركة كلف أويل ليمتد عن حصة شائعة قدرها ١٠٪ من نصيبها وحقوقها والتزاماتها في عقد اتفاقية البترول المشار إليها إلى شركة كلف أويل (أستراليا) ان. ال. مع احتفاظ الشركة الأخيرة بالحق الاختياري في الحصول على حصة شائعة أخرى مقدارها ١٠٪ من تلك الحقوق والالتزامات.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٤ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٨ أغسطس ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.
1979/50 50/1979 79/50 50/79 ١٩٧٩/٥٠ ٥٠/١٩٧٩ ٧٩/٥٠ ٥٠/٧٩