التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٩ بإجازة التنازل الصادر من شركة أجيب اس-بي-ايه إلى شركة أجيب (أوفرسيز) المحدودة

1979/51 51/1979 79/51 51/79 ١٩٧٩/٥١ ٥١/١٩٧٩ ٧٩/٥١ ٥١/٧٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون البترول والمعادن،
وعلى اتفاقية البترول المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة دمينكس، وشركة اجيب اس. بي. ايه، وشركة بي. بي. بتروليوم ديفلبمنت ليمتد، بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٩٧٧وخاصة المادة ٢١ منها،
وعلى التنازل الصادر من شركة اجيب اس. بي. ايه. عن كل حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية المشار إليها لشركة اجيب (اوفرسيز) المحدودة،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

إجازة التنازل الصادر من شركة اجيب. اس. بي. ايه. عن كل حقوقها والتزاماتها في اتفاقية النفط المشار إليها، واتفاقية العمليات المشتركة للتنقيب، وتطوير، واستغلال النفط في منطقة العقد الملحقة بها إلى شركة اجيب (اوفرسيز) المحدودة.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٨ رمضان ١٣٩٩هـ
الموافق: ٢٢ أغسطس ١٩٧٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٧٧) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٧٩م.

1979/51 51/1979 79/51 51/79 ١٩٧٩/٥١ ٥١/١٩٧٩ ٧٩/٥١ ٥١/٧٩