نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة أولى
يعين السيد هلال بن سعود وزيرا بدون وزارة وواليا لظفار.
مادة ثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ ذو الحجة ١٣٩٩هـ
الموافق: ١٤ نوفمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٢) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٧٩م.
1979/58 58/1979 79/58 58/79 ١٩٧٩/٥٨ ٥٨/١٩٧٩ ٧٩/٥٨ ٥٨/٧٩