نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون التنظيم الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ الخاص بنظام المناقصات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يضاف وزير الأشغال العامة إلى عضوية مجلس المناقصات ويعين نائبا للرئيس.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٧ محرم ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٧ ديسمبر ١٩٧٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٠م.
1979/69 69/1979 79/69 69/79 ١٩٧٩/٦٩ ٦٩/١٩٧٩ ٧٩/٦٩ ٦٩/٧٩