التصنيفات
قرار وزاري

شؤون ديوان البلاط السلطاني: قرار سلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع رواتب موظفي الدولة بنسبة ١٠٪ من الراتب الأساسي اعتبارا من أول يناير ١٩٨٠

1980/1 1/1980 80/1 1/80 ١٩٨٠/١ ١/١٩٨٠ ٨٠/١ ١/٨٠

تحميل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م

1980/1 1/1980 80/1 1/80 ١٩٨٠/١ ١/١٩٨٠ ٨٠/١ ١/٨٠