نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٧٩ بإجراء تعديلات في تشكيل مجلس الوزراء،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم ويلغى ما عدا ذلك من تنظيمات سابقة.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٦ يناير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٧) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٠م.
الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والأسماك
ملاحظة: الهيكل التنظيمي المرفق أعلاه ورد في هذه الصيغة في مجلد القوانين لعام ١٩٨٠م.
1980/3 3/1980 80/3 3/80 ١٩٨٠/٣ ٣/١٩٨٠ ٨٠/٣ ٣/٨٠