نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٧٧ وما نصت عليه المادة الأولى فقرة (١) من إنشاء المديرية العامة للشؤون الفنية في وزارة التربية والتعليم،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تلغى المديرية العامة للشؤون الفنية المنشأة بمرسومنا السلطاني رقم ٣٩ لسنة ٧٧ المشار إليه.
مادة ٢
تنشأ في وزارة التربية والتعليم مديريتان عامتان هما:
١- المديرية العامة للتنمية التربوية.
٢- المديرية العامة للتعليم.
مادة ٣
على وزير التربية والتعليم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء بهذا المرسوم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٦ يناير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٧) الصادر في ٢ / ٢ / ١٩٨٠م.
1980/4 4/1980 80/4 4/80 ١٩٨٠/٤ ٤/١٩٨٠ ٨٠/٤ ٤/٨٠