التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠ / ٨٠ بالتصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج

1980/10 10/1980 80/10 10/80 ١٩٨٠/١٠ ١٠/١٩٨٠ ٨٠/١٠ ١٠/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لهيئة بريد الخليج الموقع عليه من حكومة سلطنة عمان بمدينة الرياض بتاريخ ٣ / ١٠ / ١٩٧٧،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على النظام العام لهيئة بريد الخليج المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٠ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/10 10/1980 80/10 10/80 ١٩٨٠/١٠ ١٠/١٩٨٠ ٨٠/١٠ ١٠/٨٠