نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٧ / ٧٥ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل سالم أحمد خلفان من وزارة شؤون الأراضي والبلديات ويعين وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ.
مادة ٢
على كافة المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٣ فبراير ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/14 14/1980 80/14 14/80 ١٩٨٠/١٤ ١٤/١٩٨٠ ٨٠/١٤ ١٤/٨٠