التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٧ / ٨٠ بتجديد عضوية بمجلس محافظي البنك المركزي العماني

1980/17 17/1980 80/17 17/80 ١٩٨٠/١٧ ١٧/١٩٨٠ ٨٠/١٧ ١٧/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تجدد عضوية السيد علي بن سيف بمجلس محافظي البنك المركزي العماني لمدة خمس سنوات اعتبارا من ١٥ يونيو ١٩٨٠.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ربيع ثاني ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٤ فبراير ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٨٩) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٠م.
1980/17 17/1980 80/17 17/80 ١٩٨٠/١٧ ١٧/١٩٨٠ ٨٠/١٧ ١٧/٨٠