التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٢ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للسلطنة لدى مملكة نيبال

1980/22 22/1980 80/22 22/80 ١٩٨٠/٢٢ ٢٢/١٩٨٠ ٨٠/٢٢ ٢٢/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير عوض بدر مرعي الشنفري، سفيرنا لدى جمهورية باكستان الإسلامية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى مملكة نيبال.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩١) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/22 22/1980 80/22 22/80 ١٩٨٠/٢٢ ٢٢/١٩٨٠ ٨٠/٢٢ ٢٢/٨٠