مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم للسلطنة لدى جمهورية تركيا

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير قاسم عبدالرسول الجمالي، سفيرنا لدى جمهورية إيران الإسلامية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تركيا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩١) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/23 23/1980 80/23 23/80 ١٩٨٠/٢٣ ٢٣/١٩٨٠ ٨٠/٢٣ ٢٣/٨٠