نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير قاسم عبدالرسول الجمالي، سفيرنا لدى جمهورية إيران الإسلامية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تركيا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢٩ مارس ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩١) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/23 23/1980 80/23 23/80 ١٩٨٠/٢٣ ٢٣/١٩٨٠ ٨٠/٢٣ ٢٣/٨٠