التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٩ / ٨٠ بتعيين عضو في مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث

1980/29 29/1980 80/29 29/80 ١٩٨٠/٢٩ ٢٩/١٩٨٠ ٨٠/٢٩ ٢٩/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السيد هلال بن سعود – وزير الدولة ووالي ظفار عضوا بمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث المشكل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مارس ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/29 29/1980 80/29 29/80 ١٩٨٠/٢٩ ٢٩/١٩٨٠ ٨٠/٢٩ ٢٩/٨٠