نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد هلال بن سعود – وزير الدولة ووالي ظفار عضوا بمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث المشكل بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣١ مارس ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/29 29/1980 80/29 29/80 ١٩٨٠/٢٩ ٢٩/١٩٨٠ ٨٠/٢٩ ٢٩/٨٠