التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٤ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى جمهورية جيبوتي

1980/34 34/1980 80/34 34/80 ١٩٨٠/٣٤ ٣٤/١٩٨٠ ٨٠/٣٤ ٣٤/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين (١٤ و٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح المستشار سعود سالم حسن العنسي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية جيبوتي.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/34 34/1980 80/34 34/80 ١٩٨٠/٣٤ ٣٤/١٩٨٠ ٨٠/٣٤ ٣٤/٨٠