نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادتين (١٤ و٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يمنح المستشار سعود سالم حسن العنسي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية جيبوتي.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/34 34/1980 80/34 34/80 ١٩٨٠/٣٤ ٣٤/١٩٨٠ ٨٠/٣٤ ٣٤/٨٠