التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٠ بالتصديق على الاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة البلجيكية

1980/33 33/1980 80/33 33/80 ١٩٨٠/٣٣ ٣٣/١٩٨٠ ٨٠/٣٣ ٣٣/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة البلجيكية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٩٨٠،

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على الاتفاقية الثنائية لتنظيم الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة المملكة البلجيكية المشار إليها.

مادة ٢

تصبح الاتفاقية المذكورة سارية المفعول طبقا لنص المادة ١٩ منها.

مادة ٣

على الجهات الحكومية المعنية في السلطنة كل فيما يخصه تنفيذ نصوص الاتفاقية المذكورة.

مادة ٤

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.
1980/33 33/1980 80/33 33/80 ١٩٨٠/٣٣ ٣٣/١٩٨٠ ٨٠/٣٣ ٣٣/٨٠