التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٨٠ بتعديل الجدول العام للدرجات والرواتب

1980/32 32/1980 80/32 32/80 ١٩٨٠/٣٢ ٣٢/١٩٨٠ ٨٠/٣٢ ٣٢/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

رفع راتب الدرجة الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام للدرجات والرواتب الملحق بقانون الخدمة المدنية المشار إليه والمخصصة لوظيفة وكيل وزارة أو من في حكمه على النحو التالي:

أول مربوط الدرجة

العلاوة السنوية آخر مربوط الدرجة
ريال عماني

١٠٠٠

ريال عماني

٤٠

ريال عماني

١٤٠٠

مادة ٢

تعديل الجدول العام للدرجات والرواتب المشار إليه طبقا للمادة السابقة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أبريل سنة ١٩٨٠.

صدر في: ٢٤ جمادى الأول ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٠ أبريل ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٢) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٠م.

1980/32 32/1980 80/32 32/80 ١٩٨٠/٣٢ ٣٢/١٩٨٠ ٨٠/٣٢ ٣٢/٨٠