التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٠ بتعديل بعض أحكام نظام المناقصات لعام ١٩٧٥

1980/37 37/1980 80/37 37/80 ١٩٨٠/٣٧ ٣٧/١٩٨٠ ٨٠/٣٧ ٣٧/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٢ / ٧٥ بنظام المناقصات لعام ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ الخاص بتوقيع المعاملات الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

تعديل أحكام نظام المناقصات لعام ١٩٧٥ المشار إليه على النحو التالي:

١- يضاف إلى البند (٩) من المادة (٤) فقرة أخيرة نصها كالآتي:

“ويحق للوزارات اختيار الشركة الاستشارية التي تراها مناسبة عن طريق الممارسة بين ثلاث شركات على الأقل واختيار الأنسب منها والتعاقد معها إذا لم تتجاوز القيمة الفعلية للأتعاب مائة ألف ريال عماني على أن يكون توقيع العقد مع الشركة المذكورة طبقا لأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه فإذا تجاوزت الأتعاب ذلك المبلغ فعلى الوزارة أن تقدم العروض التي تتلقاها من الشركات المذكورة مع رأيها فيمن تختاره منها إلى المجلس للموافقة”.

٢- يضاف إلى البند (ج) من المادة (١١) فقرة أخيرة نصها كالآتي:

“على أنه يحق للوزارات إصدار الأوامر التغييرية بما لا يتجاوز مجموع قيمتها مائة ألف ريال عماني أو ١٠ في المائة من قيمة المشاريع أيهما أكثر والتي تمت موافقة المجلس عليها شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي تمت موافقة المجلس عليها.
وعلى أن يكون توقيع الأمر التغييري طبقا لأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه”.

٣- تعديل المادة (١٢) ليصبح نصها كالآتي:

المادة (١٢)

إشارة للمادة الخامسة من هذا المرسوم تعطى الأعمال المنصوص عنها بها على النحو التالي:

(أ) إذا كانت قيمة العمل دون العشرة آلاف ريال عماني يحق لوكيل الوزارة أو مدير الدائرة إسناد العمل للمقاول، أو الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الأسباب الموجهة لاختياره وبموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختصة.

(ب) إذا كانت قيمة العمل من (١٠ – ١٠٠) ألف ريال عماني يحق للوزارات طرح وإعلان وفتح المناقصة وإرسائها من قبل لجنة برئاسة الوزير طبقا للقواعد المقررة في مواد هذا المرسوم ومرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه، وترسل صورة من تحاليل المناقصة وقرار إسنادها إلى مجلس المناقصات للعلم.

مادة ثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ مايو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.

1980/37 37/1980 80/37 37/80 ١٩٨٠/٣٧ ٣٧/١٩٨٠ ٨٠/٣٧ ٣٧/٨٠