التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٦ / ٨٠ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى دولة الكويت

1980/36 36/1980 80/36 36/80 ١٩٨٠/٣٦ ٣٦/١٩٨٠ ٨٠/٣٦ ٣٦/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المادتين ١٤ و٦٤ من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤ الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يمنح الوزير المفوض سالم محمد الخصيبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى دولة الكويت.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٣ مايو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
1980/36 36/1980 80/36 36/80 ١٩٨٠/٣٦ ٣٦/١٩٨٠ ٨٠/٣٦ ٣٦/٨٠