التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٨ / ٨٠ بمنح الجنسية العمانية لبعض الأفراد في قوات السلطان المسلحة

1980/38 38/1980 80/38 38/80 ١٩٨٠/٣٨ ٣٨/١٩٨٠ ٨٠/٣٨ ٣٨/٨٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون الجنسية رقم (١) لسنة ١٩٧٢.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تمنح الجنسية العمانية لأفراد قوات السلطان المسلحة المبينة أسماؤهم أدناه:

الرقم الاسم الرقم العسكري
١ أحمد غازي مراد ٥٠٦٣
٢ خداداد وليداد البلوشي ٢٦٤٧
٣ محمد شريف دسوشي ٥٥٣٨

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٩ جمادى الثانية ١٤٠٠هـ
الموافق: ٤ مايو ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٤) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٨٠م.
1980/38 38/1980 80/38 38/80 ١٩٨٠/٣٨ ٣٨/١٩٨٠ ٨٠/٣٨ ٣٨/٨٠