نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني بشأن ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٣ بإنشاء شرطة عمان السلطانية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينشأ وفقا لهذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق له صندوق باسم “صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية”.
مادة ٢
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.
مادة ٣
يمول الصندوق سنويا من موازنة شرطة عمان السلطانية حسبما يقترحه الخبير الاكتواري للصندوق ويقره مفتش عام الشرطة.
مادة ٤
على مفتش عام شرطة عمان السلطانية وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٥
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم أو أحكام النظام الأساسي للصندوق الملحق به أو اللوائح الصادرة تنفيذا لها أو يتعارض معها.
مادة ٦
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ رجب سنة ١٤٠٠هـ
الموافق ٢١ مايو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٠م.
النظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية
الفصل الأول
“أحكام عامة”
المادة ١
الغرض من إنشاء الصندوق
(أ) مكافأة أفراد شرطة عمان السلطانية الحاليين ومن يلتحق بها مستقبلا، عن الخدمات المخلصة التي قدموها أو يقدمونها لجلالة السلطان ولحكومة السلطنة ولشرطة عمان السلطانية عن طريق تأمين العيش الكريم لأفراد شرطة عمان السلطانية، طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي ونظام التقاعد عند بلوغهم سن الشيخوخة أو عجزهم عن العمل ولورثتهم من بعدهم.
(ب) ضمان الاحتفاظ بموجودات الصندوق لصالح المشتركين الحاليين منهم والمتقاعدين والمستحقين عنهم طبقا لأحكام نظام التقاعد، وأن أي جزء من رأس مال الصندوق أو إيراداته لن يستخدم أو يوجه لأي غرض آخر غير المصلحة الخالصة لجميع المشتركين، وبعد الوفاء بكافة مصاريف الصندوق والتزاماته للمستحقين فيه.
المادة ٢
تعاريف
في تطبيق هذا النظام تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الواردة فيما بعد المعاني المحددة لها ما لم ينص على غيرها صراحة أو اقتضى النص خلافه:
المفتش العام: هو من يعينه جلالة السلطان لقيادة وإدارة ومراقبة وتوجيه شرطة عمان السلطانية.
المشترك: هو كل فرد في شرطة عمان السلطانية يكون له حق المشاركة في نظام التقاعد طبقا لشروطه.
صدوق التقاعد: هو صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية المنشأ بمقتضى مرسوم سلطاني وطبقا لهذا النظام الأساسي.
نظام التقاعد: هو النظام الذي يحدد شروط الاستحقاق في الصندوق وحجم الفوائد وغير ذلك من الحقوق والفوائد التي تمنح للمشتركين.
شرطة عمان السلطانية: هي قوة الشرطة التي أنشئت بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٣ وتعديلاته وأي قوه شرطة تخلفها.
مدير الصندوق: هو من يعينه مفتش عام الشرطة لإدارة الصندوق.
المادة ٣
تأسيس الصندوق
(أ) يجوز طبقا لأحكام هذا النظام وما لم يقتضي النص خلاف ذلك أن يمارس الصندوق أغراضه ويعامل كشركة ذات مسؤولية محدودة.
(ب) على مفتش عام الشرطة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم إنشاء الصندوق، أن يعين مديرا للصندوق، وأن يتولى إذا اقتضى الأمر ذلك إجراءات تسجيل الصندوق في السجل التجاري للسلطنة بمسقط.
(ج) تؤول للصندوق كافة الموجودات والالتزامات المقيدة في دفاتر وسجلات شرطة عمان السلطانية لحساب التقاعد والوفاة والعجز من مستحقات للمشتركين، وتصبح كافة هذه الموجودات والالتزامات موجودات والتزامات للصندوق، ولا يجوز للحكومة ولا لشرطة عمان السلطانية الرجوع على تلك الأموال أو الممتلكات أو أي زيادة تطرأ عليها أو أية أموال أخرى يحصل عليها الصندوق لأي سبب كان.
المادة ٤
رأس المال
يحدد رأس المال الإسمي للصندوق بمبلغ خمسين ألف ريال عماني. ويجوز لمفتش عام الشرطة بموافقة جلالة السلطان زيادة أو تخفيض رأس مال الصندوق كلما كان لذلك مقتضى على أن يتم قيد هذا التعديل في السجل التجاري حسب الأحوال. ولا يجوز أن يقل رأس مال الصندوق في أي وقت عن مبلغ عشرة آلاف ريال عماني.
المادة ٥
مقر الصندوق
يتخذ الصندوق من العاصمة مقرا رئيسيا له. ويجوز لمدير الصندوق إنشاء مكاتب أخرى فرعية للصندوق داخل السلطنة أو خارجها حسب الأحوال وطبقا لمقتضيات إدارة الصندوق.
المادة ٦
مراقبو الحسابات
على مفتش عام الشرطة أن يعهد بمراقبة حسابات الصندوق إلى مؤسسة متخصصة تضم مراقبي حسابات محترفين تكون مهمتها وضع تقرير حول الوضع المالي لصندوق التقاعد وإبداء الرأي فيما إذا كانت ميزانية صندوق التقاعد وحساب الأرباح والخسائر تعكس الوضع المالي للصندوق بصورة صادقة وفيما إذا كانت أعماله قد أنجزت وفقا للأصول الحسابية المتعارف عليها بشكل عام، ولا يجوز بأي حال من الأحوال لمراقبي الحسابات المعينين وفقا لنصوص هذه المادة أن يمارسوا أي عمل يتعلق بإعداد أي تقرير هو من اختصاص الخبير الاكتواري لصندوق التقاعد.
المادة ٧
السنة المالية
تنتهي السنة المالية الأولى لصندوق التقاعد في ٣١ ديسمبر من السنة الأولى لبداية أعمال الصندوق، أما فيما يلي ذلك فإن السنة المالية لصندوق التقاعد ستكون مدتها أثنى عشر شهرا وفقا للتقويم الميلادي حيث تبدأ في اليوم الأول من يناير وتنتهي في ٣١ ديسمبر من كل عام.
الفصل الثالث
“أعمال الصندوق”
المادة ٨
أهداف صندوق التقاعد
على الصندوق أن يستخدم موجوداته في استثمار وإعادة استثمار محفظة أوراقه المالية وغيرها من الممتلكات الأخرى من أجل توفير الموارد الكافية في جميع الأوقات لدفع مستحقات المشتركين وفقا لنظام التقاعد.
المادة ٩
صلاحيات صندوق التقاعد
يتمتع صندوق التقاعد بالصلاحيات التي يحتاج إليها لتحقق أهدافه بما في ذلك، ودون تحديد، الصلاحيات التالية، وذلك دون إخلال بالفقرة (ب) من المادة (١) من هذا النظام:
(أ) الاحتفاظ بأي أوراق مالية أو ممتلكات أخرى تكون قد آلت إليه في أي وقت من الأوقات.
(ب) شراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية أو ممتلكات أخرى بأي مبلغ نقدي يكون في حوزته في أي وقت من الأوقات.
(ج) شراء أو بيع، سواء بالنقد أو على الحساب، أو تحويل أو استرداد أو استبدال أوراقه المالية أو ممتلكاته بأوراق مالية أخرى أو بممتلكات أخرى أو التخلي عن أي أوراق مالية أو أموال أخرى تكون مملوكة لصندوق التقاعد في أي وقت من الأوقات.
(د) ممارسة أي امتياز للتحويل أو أي حق للاكتتاب يكونان متوفرين له فيما يتعلق بأي أوراق مالية أو أي ممتلكات أخرى تكون مملوكة لصندوق التقاعد في أي وقت من الأوقات وأن يوافق على إعادة تنظيم أو دفع أو إعادة تعديل الأوضاع المالية لأية شركة أو هيئة أو جمعية، أو على بيع أو رهن أو كفالة أو تأجير أية أملاك لأي شركة أو هيئة أو جمعية تكون سندات أي منها مملوكة في أي وقت من الأوقات لصندوق التقاعد وأن يقوم بأي عمل يراه الصندوق لازما وأن يستبقي ويحتفظ بالأوراق المالية وغيرها من الممتلكات حسب ما يراه الصندوق.
(هـ) التصويت بواسطة المفتش العام أو بتوكيل عام أو خاص منه عن أية أسهم يملكها الصندوق في أي وقت كان وكذلك ممارسة أي حق متعلق بأية أوراق مالية أو بأية أملاك أخرى يملكها الصندوق في أي وقت من الأوقات وذلك إما بواسطة المفتش العام أو بتوكيل عام أو خاص.
(و) تأسيس الشركات التجارية وفقا للقوانين المرعية في سلطنة عمان أو في غيرها بحيث تكون هذه الشركات مملوكة لصندوق التقاعد وذلك لأغراض الاستثمار في الأوراق المالية أو غيرها من الممتلكات أو التعامل في أي نشاط تجاري شريطة أن تكون الشركات المشار إليها طبقا لنص المادة الخامسة من القانون العماني للشركات التجارية، شركات محدودة المسؤولية وبحيث لا تكون أغراض أي شركة منها من الأغراض المحظور على الشركات المحدودة المسؤولية التعامل فيها.
(ز) توفير خبراء ومديري استثمار وغيرهم من المتخصصين ممن يرى الصندوق لزومهم لتقديم النصيحة حول استثمار الأوراق المالية أو إدارتها وغيرها من الموجودات التي يمتلكها الصندوق وإدارة الأنشطة التجارية لأي شركة يمتلكها أو يهيمن عليها ويديرها الصندوق سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
(ح) اقتراض الأموال لتحقيق أي من أغراض أو أهداف صندوق التقاعد.
(ط) القيام بكافة الأعمال واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتمكين الصندوق من ممارسة صلاحياته المشار إليها أعلاه وتحقيق أغراضه.
المادة ١٠
نظام التقاعد
(أ) على مفتش عام الشرطة خلال الثلاثين يوما التالية لتسجيل الصندوق طبقا لنص الفقرة (ب) من المادة الثالثة لهذا النظام، أن يعد مشروعا لنظام التقاعد يصدر بشأنه مرسوم سلطاني. ويجوز لمفتش عام الشرطة كلما دعت الحاجة لذلك اقتراح تعديلات على النظام المذكور يصدر بشأنها مرسوم سلطاني.
(ب) على جميع المسؤولين عن تنفيذ نظام التقاعد توفير نسخة منه ليطلع عليها جميع المشتركين فيه وكذلك الحال بالنسبة لأي تعديل في قواعده وأحكامه.
الفصل الرابع
“الجهاز الاداري للصندوق”
المادة ١١
(أ) المفتش العام هو المسؤول الأول عن إدارة الصندوق وتشغيله طبقا لنص الفقرة (أ) من المادة (٣) من هذا النظام وله أن يفوض مدير الصندوق في بعض صلاحياته على أن يكون ذلك التفويض خطيا ومتضمنا تحديدا للصلاحيات التي يتناولها التفويض.
وعلى المفتش العام أن يقدم لجلالة السلطان تقريرا سنويا عن أعمال الصندوق، والقيمة الفعلية للمنافع التي حصل عليها المشتركون طبقا لنظام التقاعد.
(ب) مدير الصندوق له كافة الصلاحيات المطلوبة لإدارة الصندوق وتشغيله طبقا لأغراض الصندوق وشروطه مع مراعاة ما تم تحديده من تلك الصلاحيات وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي أو بمقتضى قرار لاحق صادر من المفتش العام ومقيد في السجل التجاري حسب الأحوال. ومن تلك الصلاحيات ما يلي:
١ـ وضع وتنفيذ وإصدار كافة المعاملات والمستندات الخطية الضرورية لتنفيذ أغراض الصندوق.
٢ـ التوقيع نيابة عن الصندوق على كافة المعاملات والتصرفات الخاصة بإدارة الصندوق.
ويلتزم الصندوق بجميع المعاملات والتصرفات التي يقوم بها مدير الصندوق باسم الصندوق ولحسابه والتي تدخل في حدود صلاحياته بمقتضى هذا النظام، ويحق للغير حسن النية أن يعتبر تلك المعاملات والتصرفات التي يقوم بها المدير في ممارسة نشاط الصندوق داخلة في حدود صلاحياته ما لم تكن في تناولها التحديد طبقا لنص الفقرة (ب) من هذه المادة.
(ج) باقي الموظفين والمستخدمين:
١ – يعين باقي موظفي الصندوق ومستخدميه بقرار من المفتش العام وحسب تقديره لما يحتاجه الصندوق منهم وعلى المفتش العام إصدار اللوائح الداخلية للصندوق متضمنة الأوضاع الإدارية لكافة الموظفين والمستخدمين في الصندوق وصلاحياتهم.
٢- يجوز لمدير الصندوق بعد موافقة المفتش العام تعيين من يرى لزومه من الموظفين أو المستخدمين وله أن يفوض أيا منهم في بعض صلاحياته الإدارية تفويضا خطيا محددا.
٣- في حالة تسجيل الصندوق في السجل التجاري يتعين تسجيل الصلاحيات الممنوحة للموظفين المسؤولين في الصندوق السجل التجاري المذكور شريطة ألا تتجاوز صلاحياتهم المقررة طبقا لأحكام هذه المادة.
المادة ١٢
التقارير
(أ) على مدير الصندوق خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية لصندوق التقاعد أن يعد ميزانية وحسابا للأرباح والخسائر للسنة المالية المنقضية وحسابا مختصرا عن أعمال صندوق التقاعد خلال تلك السنة ويقدمها جميعها إلى المفتش العام وإلى مراقبي حسابات صندوق التقاعد الذين عينوا وفقا للمادة (٦) من هذا النظام.
(ب) على مراقبي حسابات الصندوق ممن عينوا بمقتضى المادة (٦) من هذا النظام أن يعدوا تقريرهم عن الإقرارات المالية خلال شهرين من تاريخ تسلمهم لتلك الإقرارات وتقرير مدير الصندوق.
(ج) على مدير الصندوق أن يرسل نسخا من تقريره وتقرير مراقبي الحسابات إلى المفتش العام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه لتقرير مراقبي الحسابات.
(د) على مدير الصندوق تزويد مفتش عام الشرطة بالتقارير الأخرى التي قد يطلبها منه بين حين وآخر.
المادة ١٣
الأنظمة واللوائح
(أ) على مدير الصندوق أن يعد الأنظمة واللوائح المناسبة لتشغيل وإدارة صندوق التقاعد وعليه أن يقدم تلك الأنظمة واللوائح وتعديلاتها إلى المفتش العام للموافقة عليها.
(ب) إذا لم يعترض المفتش العام على أي نظام أو لائحة أو تعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إليه من مدير الصندوق طبقا لنص هذه المادة عد ذلك بمثابة موافقة عليه ويصبح نافذ المفعول.
الفصل الخامس
“مدير الصندوق”
المادة ١٤
مدة ولايته ومكافآته
(أ) يتم تعيين مدير الصندوق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد حسب تقدير المفتش العام.
(ب) تحدد مكافآت مدير الصندوق من قبل المفتش العام ويتم دفع تلك المكافآت من الصندوق وتحمل على مصاريف تشغيله.
(ج) للمفتش العام أن يعزل مدير الصندوق من منصبه لأي سبب من الأسباب التالية:
١- إذا أصيب المدير بخلل عقلي أو إذا أصبح عاجزا عن القيام بواجباته لأسباب صحية، أو أي سبب آخر.
٢- إذا أشهر إفلاسه أو توقف عن الدفع أو منح بعض دائني الصندوق أولوية على غيرهم دون وجه حق.
٣- إذا حكم عليه في أي جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
٤- إذا أدين في أي انحراف جسيم أو سوء سلوك في أداء واجبه كمدير لصندوق التقاعد.
(د) يجوز فصل مدير الصندوق من قبل المفتش العام وطبقا لتقديره، إذا تبين أن مدير الصندوق لم يكن كفؤا أو كان عاجزا عن القيام بواجبه كمدير للصندوق وذلك بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ إشعاره بالفصل خطيا، أو بإعطائه راتب وعلاوات ستة أشهر في حالة عدم الإشعار.
(هـ) لمفتش عام الشرطة أن يفصل مدير الصندوق من منصبه بدون إشعار خطي وبدون أي تعويض إذا ارتكب المدير خطأ جسيما أثناء فترة ولايته.
(و) لمدير الصندوق إذا ما رغب في أن يعفى من منصبه أن يستقيل بعد ستة أشهر من تاريخ إشعاره المفتش العام بذلك خطيا.
المادة ١٥
المدير
(أ) مدير الصندوق مسؤول ماليا تجاه المشتركين وعليه أن يبذل في أداء عمله من الكفاءة والعناية والتعقل والاجتهاد ما يبذله الشخص الحريص الذي يتصرف في نفس الظروف السائدة في حينه. وإذا عين مدير أو أكثر للاستثمار فإن مدير الصندوق لن يكون مسؤولا عن تصرفات أو تقصير مدير أو مديري الاستثمار، كما أنه لن يكون مسؤولا عن استثمار أو إدارة أية أصول للصندوق تخضع لإدارة مدير الاستثمار المذكور.
(ب) على مدير الصندوق أن يراعي في أداء واجباته مصلحة المشتركين فقط المتقاعدين منهم والمستحقين عنهم طبقا لنظام التقاعد. وعليه أن يقصر جهده على توفير المنفعة لهم والاقتصاد في مصروفات الصندوق والاقتصار على المعقول منها. وعلى مدير الصندوق أن يلتزم بنظام التقاعد وكافة اللوائح والقرارات والأنظمة التي تحكم صندوق التقاعد.
الفصل السادس
“لجنة المشتركين”
المادة ١٦
لجنة المشتركين
على المفتش العام أن يشكل لجنة من المشتركين برئاسته وعضوية ثلاثة على الأقل من أفراد شرطة عمان السلطانية، على أن يتم تعيين أول لجنة للمشتركين خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الصندوق في السجل التجاري أو تاريخ صدور مرسوم إنشاء الصندوق أيهما أقرب، ويحدد المفتش العام مدة ولاية أعضاء اللجنة ومكافآتهم وواجباتهم وعدد الموظفين اللازمين لها على أن يكون من بين صلاحيات تلك اللجنة ما يأتي:
١- دراسة أحوال الصندوق سنويا وإبداء الرأي في وسائل تنمية موارده أو علاج ما يتعرض له الصندوق من عقبات.
٢ – دراسة اقتراحات المفتش العام في شأن تعديل نظام التقاعد.
الفصل السابع
“إعفاءات وأحكام متفرقة”
المادة ١٧
الضرائب
(أ) يعفى صندوق التقاعد من جميع الضرائب المقررة في مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١ المشار إليه والتعديلات التي وردت أو ترد عليه مستقبلا، كما يعفى من جميع الضرائب على اختلاف أنواعها التي قد تفرضها حكومة السلطنة في المستقبل.
(ب) لا يعتبر أي خبير أو مدير استثمار يعمل لدى صندوق التقاعد تاجرا أو يمارس مشروعا تجاريا عن طريق مؤسسة دائمة في السلطنة وذلك لأغراض مرسوم ضريبة الدخل لسنة ١٩٧١ وتعديلاته المشار إليه.
المادة ١٨
قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي
جميع العقود والاتفاقيات المبرمة مع صندوق التقاعد تستثنى من أحكام المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٧٤ بإصدار قانون الحرف الأجنبية واستثمار الرأسمال الأجنبي وطبقا للمادة رقم (٦) من القانون المشار إليه.
المادة ١٩
تعتبر مواد هذا النظام الأساسي جزءا لا يتجزأ من المرسوم السلطاني الصادر بها وتحظى بنفس قوته.
المادة ٢٠
الانقضاء
يصدر بحل صندوق التقاعد وشروط تصفيته مرسوم سلطاني بناء على تقرير يرفعه المفتش العام لجلالة السلطان في حالة وقف العمل بنظام التقاعد الخاص بشرطة عمان السلطانية.
1980/45 45/1980 80/45 45/80 ١٩٨٠/٤٥ ٤٥/١٩٨٠ ٨٠/٤٥ ٤٥/٨٠