نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان التشريفات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان التشريفات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السيد / عبدالعزيز بن سعود بن حارب نائبا لرئيس ديوان التشريفات بالجنوب، طبقا لجدول الدرجات والرواتب المرافق للمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة ١٩٨٠.
صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/53 53/1980 80/53 53/80 ١٩٨٠/٥٣ ٥٣/١٩٨٠ ٨٠/٥٣ ٥٣/٨٠