نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الثنائية الموقعة بالأحرف الأولى بين حكومة السلطنة وحكومة الهند بتاريخ ٧ فبراير سنة ١٩٧٣ بشأن الخدمات الجوية بينهما،
وعلى الاتفاقية الدولية للطيران المدني التي تحدد توقيعها في شيكاغو في السابع من ديسمبر سنة ١٩٤٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تفويض وزير المواصلات في التوقيع على الاتفاقية الثنائية بين حكومة السلطنة وحكومة الهند بشأن تبادل الخدمات الجوية بينهما المشار إليها.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/54 54/1980 80/54 54/80 ١٩٨٠/٥٤ ٥٤/١٩٨٠ ٨٠/٥٤ ٥٤/٨٠