نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان الموقعة في واشنطن بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٩٤٦، والبروتوكول الموقع في واشنطن في ١٩ / ١١ / ١٩٥٦، والملحق المؤرخ أبريل سنة ١٩٧٩ المعدل باجتماع لندن في يوليو ١٩٧٩ والمرفقين بها.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان المشار إليها والبروتوكول والملحق المرفقين بها.
مادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذه الاتفاقية وتصبح سارية المفعول بالنسبة لسلطنة عمان من تاريخ الإخطار عن الانضمام طبقا لحكم المادة العاشرة من الاتفاقية المشار إليها.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ شعبان ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٩ يونيو ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/55 55/1980 80/55 55/80 ١٩٨٠/٥٥ ٥٥/١٩٨٠ ٨٠/٥٥ ٥٥/٨٠