نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية وطبقا لنص المادة ١٣٢ منه،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٨٠ بتأسيس شركة تنمية نفط عمان محدودة المسؤولية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين الأعضاء الخمسة الذين يمثلون حصة السلطنة في مجلس إدارة شركة تنمية نفط عمان المشار إليها طبقا لنص الفقرة الأولى من المادة العاشرة لعقد تأسيسها على النحو الآتي:
(أ) ثلاثة أعضاء ممثلون وزارة النفط والمعادن يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة ويختارهم وزير النفط والمعادن.
(ب) عضو يمثل المديرية العامة للمالية يختاره نائب رئيس مجلس الشؤون المالية.
(جـ) عضو يمثل مجلس التنمية يختاره مساعد رئيس مجلس التنمية.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٢١ يونيو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٧) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/56 56/1980 80/56 56/80 ١٩٨٠/٥٦ ٥٦/١٩٨٠ ٨٠/٥٦ ٥٦/٨٠