نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ هيئة عامة باسم “الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي” تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون مركزها الرئيسي مدينة مسقط.
مادة ٢
تتبع الهيئة وزارة التجارة والصناعة وتخضع لإشراف وزيرها.
مادة ٣
تقوم الهيئة على تحقيق الأغراض التالية بصفة أصلية:
– إدارة وصيانة منشآت ومستودعات التخزين وتوابعها الخاصة بالتخزين التجاري وتخزين المواد الغذائية الأساسية.
– إنشاء مستودعات التخزين اللازمة وما يتعلق بها من تسهيلات وتجهيزات ومعدات أساسية.
– توفير الكميات المطلوبة من المواد الغذائية الأساسية التي تحددها وزارة التجارة والصناعة وتأمين تخزينها في السلطنة.
– ضمان اتباع الأصول السليمة في التخزين لمنع تلف وتدهور مستوى المواد الغذائية المخزونة.
– وضع نظام لحركة المخزون السلعي في السلطنة بالتنسيق مع القطاع الخاص لحفظ المخزون في حالة جيدة وتعويضه بصفة مستمرة بحيث لا ينقص عن الحد الأدنى المقرر له.
– التنسيق مع القطاع الخاص من أجل إعداد خطة لتوزيع المخزون الاحتياطي على المستهلكين في حالات الطوارئ وتعويض النقص فيه كلما تطلب الأمر ذلك.
– إعداد الدراسات عن الحد الأدنى للاحتياطي الغذائي الواجب توافره في المخازن الحكومية بصفة دائمة وتقديم المشورة لوزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد.
مادة ٤
للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها اتخاذ ما تراه ضروريا ومناسبا وفقا للقوانين السارية في السلطنة ومن ذلك، وعلى سبيل الخصوص الأعمال التالية:
(أ) الحصول على القروض والتسهيلات الائتمانية من مصادر وطنية أو أجنبية وفقا للأنظمة والشروط المقررة في السلطنة.
(ب) تنفيذ مشروعات تخزين المواد الغذائية الأساسية في جميع أنحاء السلطنة سواء بنفسها أو عن طريق التعاقد مع غيرها نيابة عنها وتحت إشرافها.
(ج) وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب الموظفين العمانيين في الهيئة لتأهيلهم في أعمالهم ورفع مستوى أدائهم.
(د) الاستعانة بمن تحتاج إليه من الاستشاريين والخبراء والفنيين ومندوبي الشراء وغيرهم حسب مقتضيات العمل.
مادة ٥
يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل على النحو التالي:
١- وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه من بين أعضاء المجلس | رئيسا |
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٣- وكيل وزارة الزراعة والأسماك | عضوا |
٤- رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان | عضوا |
٥- رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن دقيق عمان | عضوا |
٦- مدير عام الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٧- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة | عضوا |
٨- مدير عام الجمارك | عضوا |
٩- مدير عام مؤسسة خدمات الموانئ | عضوا |
١٠- مندوب عن المديرية العامة للمالية | عضوا |
مادة ٦
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويتولى المجلس على وجه الخصوص بما يأتي:
(أ) وضع وتنفيذ السياسة العامة للهيئة والإشراف على نشاطاتها المختلفة.
(ب) دراسة البرامج والمشروعات التي يقترحها رئيس المجلس أو أحد أعضائه.
(ج) رسم السياسة المالية بالتنسيق مع السلطات المالية.
(د) إقرار الموازنة السنوية للهيئة بالتنسيق مع المديرية العامة للمالية وإقرار الحساب الختامي.
(هـ) إصدار اللوائح الخاصة بالشؤون المالية والإدارية والمشتريات والمخازن.
(ز) الموافقة على عقد القروض وقبول المعونات وذلك بالتنسيق مع الجهات المالية المختصة.
(ح) تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة حسب مقتضيات العمل من أعضاء المجلس، ولهذه اللجان الاستعانة بخبراء وفنيين سواء من العاملين في الهيئة أو غيرهم.
مادة ٧
يجتمع مجلس الإدارة كل شهرين على الأقل، ويجوز دعوته للانعقاد كلما اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويتولى رئيس المجلس أو من ينيبه في حالة غيابه توجيه الدعوة إلى اجتماعاته، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال، ولا يصح انعقاد مجلس الإدارة إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس مجلس الإدارة في حالة الضرورة الملحة اتخاذ ما يراه مناسبا من القرارات التي تدخل في اختصاصات المجلس أصلا بشرط ألا تتجاوز في المسائل المالية مائة ألف ريال عماني، وأن تعرض هذه القرارات على المجلس في جميع الأحوال في أول اجتماع له.
مادة ٨
لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في ممارسة بعض اختصاصاته.
مادة ٩
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في علاقتها بالغير.
مادة ١٠
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
(ب) الاعتمادات المقترحة أو المقبولة على النحو المشار إليه في المادة (٦) الفقرة “ز” من هذا المرسوم.
مادة ١١
على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات والمستندات الخاصة بها وأن تعد موازناتها طبقا للقواعد المقررة والمتبعة في الشركات التجارية المعترف بها دون التقيد بالأنظمة الحكومية في هذا الخصوص.
مادة ١٢
يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات يكون تابعا لرئيس مجلس الإدارة مباشرة ويقرر المجلس أتعابه السنوية، ويختص المراقب بتدقيق الحسابات والأمور المالية الخاصة بالهيئة حسب الأصول المحاسبية المتبعة.
وعلى مراقب الحسابات أن يقدم تقريرا سنويا لمجلس الإدارة عن حسابات الهيئة، كما يجب عليه تقديم أية تقارير محاسبية يطلبها المجلس.
مادة ١٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٠هـ
الموافق: ٥ يوليو سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٩٨) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٠م.
1980/62 62/1980 80/62 62/80 ١٩٨٠/٦٢ ٦٢/١٩٨٠ ٨٠/٦٢ ٦٢/٨٠