نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٢) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي لعام ١٩٨٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين السفير ابراهيم حمود الصبحي سفيرنا لدى جمهورية الصين الشعبية، سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى جمهورية الفلبين.
مادة ٢
على المعنيين بالأمر تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.
1980/76 76/1980 80/76 76/80 ١٩٨٠/٧٦ ٧٦/١٩٨٠ ٨٠/٧٦ ٧٦/٨٠