التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة دوار الحمرية

1980/77 77/1980 80/77 77/80 ١٩٨٠/٧٧ ٧٧/١٩٨٠ ٨٠/٧٧ ٧٧/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع توسعة دوار الحمرية طبقا للتحديد الوارد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأماكن اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٥ أكتوبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٥) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٨٠م.

مذكرة وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن طلبها: تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع توسعة دوار الحمرية

في نطاق تعديلات مسارات المرور وتوسيع الطرق والدوارات للسيارات والمارة فقد رؤي إدخال بعض التعديلات في دوار الحمرية، الأمر الذي ترتب عليه أن تأثرت بعض مناطقه بالتخطيط الجديد.

ولما كانت هذه المبررات تستدعي نزع ملكية الأماكن التي تأثرت بالتخطيط في الدوار المشار إليه على نحو ما ورد بالخرائط المرفقة. لذلك نرجو التنبيه باستصدار المرسوم السلطاني اللازم في شأن تقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع ونزع ملكية الأماكن اللازمة لتنفيذه طبقا للخرائط المشار إليها.

وزارة شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1980/77 77/1980 80/77 77/80 ١٩٨٠/٧٧ ٧٧/١٩٨٠ ٨٠/٧٧ ٧٧/٨٠