التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع خدمات الخوير (منطقة ١٧)

1980/78 78/1980 80/78 78/80 ١٩٨٠/٧٨ ٧٨/١٩٨٠ ٨٠/٧٨ ٧٨/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع خدمات الخوير (منطقة ١٧) في منطقة تعمير القرم المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ ذي الحجة ١٤٠٠هـ
الموافق: ١٦ أكتوبر ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٤) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٠م.

مذكرة وزارة شؤون الأراضي والبلديات بشأن طلبها نزع ملكية بعض الممتلكات اللازمة لمشروع خدمات الخوير (منطقة ١٧)

في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها السلطنة فإن منطقة العاصمة في أمس الحاجة إلى مواقع سكنية وتجارية متطورة. لذلك فإن مشروع خدمات الخوير (منطقة ١٧) هدفه الأساسي تفادي النمو الغير مخطط والأحوال غير الصحية.

ويقع هذا المشروع في منطقة تعمير القرم ويحدد جنوبا وشرقا بوادي الخوير وغربا بوادي غبرة وشمالا بطريق السيب – روي المزدوج وهذا المشروع سوف يساعد على توزيع أراضي جديدة مخططة للمواطنين يهدف لإيواء ٤٨٨٠٠ نسمة تقريبا. لذا نرجو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع ونزع ملكية ما يعترضه من مساكن للأفراد وأرفق بالطي الخرائط المساحية للعقارات والأراضي المطلوب الاستيلاء عليها وحدودها والطرق التي سيتم إنشاؤها.

وزارة شؤون الأراضي والبلديات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1980/78 78/1980 80/78 78/80 ١٩٨٠/٧٨ ٧٨/١٩٨٠ ٨٠/٧٨ ٧٨/٨٠