التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٠ باعتماد خطة التنمية الخمسية الثانية ١٩٨١ – ١٩٨٥

1980/82 82/1980 80/82 82/80 ١٩٨٠/٨٢ ٨٢/١٩٨٠ ٨٠/٨٢ ٨٢/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون التنمية الاقتصادية لسنة ١٩٧٥،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة أولى

تعتمد خطة التنمية الخمسية الثانية لسنوات ١٩٨١ – ١٩٨٥ والموضح بيان مختصر لها في الجدول المرافق لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على مجلس التنمية أن ينشر بيانات وتفصيلات الخطة الخمسية الثانية في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.

مادة ثالثة

على جميع الوزارات والجهات الحكومية تنفيذ الخطة الخمسية الثانية المشار إليها دون إخلال بنظام اعتماد الموازنة العامة للدولة وإجراءات تنفيذها.

مادة رابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٧ محرم سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٥ نوفمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٦) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٠م.

 

تقديرات موارد واستخدامات الحكومة في خطة التنمية الخمسية الثانية

(مليون ريال عماني)

البيان ١٩٨١ ١٩٨٢ ١٩٨٣ ١٩٨٤ ١٩٨٥ جملة ٨١ / ١٩٨٥
صافي إيرادات النفط ١١٧٦ ١٢٠٧ ١٢٦٧ ١٣٣٠ ١٣٩٦ ٦٣٧٦
الغاز الطبيعي ٢١ ٢٨ ٣٥ ٤٦ ٦١ ١٩١
إيرادات أخرى ٥٨ ٦٣ ٦٨ ٧٤ ٨٠ ٣٤٣
معونات مرتبط بها ٢٠ ١٧ ٣٧
جملة صافي الإيرادات ١٢٧٥ ١٣١٥ ١٣٧٠ ١٤٥٠ ١٥٣٧ ٦٩٤٧
المصروفات المتكررة:
الدفاع والأمن القومي ٤٩٩ ٥٥٧ ٥٩٥ ٦١٥ ٧٠٧ ٢٩٧٣
المدنية المتكررة ٢٨٤ ٣٢٧ ٣٧٦ ٤٣٢ ٤٩٧ ١٩١٦
حصة الحكومة في مصروفات النفط ٤٠ ٤٥ ٤٩ ٥٤ ٦١ ٢٤٩
(أ) جملة المصروفات المتكررة ٨٢٣ ٩٢٩ ١٠٢٠ ١١٠١ ١٢٦٥ ٥١٣٨
المصروفات الإنمائية:
مشروعات الوزارات ٤٠٤ ٣٢٠ ٢٨٤ ٢٤٨ ١٥٨ ١٤١٤
دعم القطاع الخاص ١٨ ٢٢ ٢٧ ٣٤ ٣٤ ١٣٥
تمويل بنك تنمية عمان ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢٠
تمويل بنك الإسكان ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٢٠
إنشاء وتمويل بنك التسليف الزراعي والسمكي ١ ٢ ٤ ٥ ٧ ١٩
حصة الحكومة في مصروفات النفط ١٠٣ ١٠٦ ١٠٦ ١١١ ١١٨ ٥٤٤
(ب) جملة المصروفات الإنمائية ٥٣٤ ٤٥٨ ٤٢٩ ٤٠٦ ٣٢٥ ٢١٥٢
(ج) مساهمات في مؤسسات دولية وإقليمية ومخصص طوارئ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ٧٥
إجمالي المصروفات (أ + ب + ج) ١٣٧٢ ١٤٠٢ ١٤٦٤ ١٥٢٢ ١٦٠٥ ٧٣٦٥
صافي الاقتراض والمعونات ٩٧ ٨٧ ٩٤ ٧٢ ٦٨ ٤١٨

1980/82 82/1980 80/82 82/80 ١٩٨٠/٨٢ ٨٢/١٩٨٠ ٨٠/٨٢ ٨٢/٨٠