التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٠ / ٨٠ بتعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان التشريفات

1980/90 90/1980 80/90 90/80 ١٩٨٠/٩٠ ٩٠/١٩٨٠ ٨٠/٩٠ ٩٠/٨٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى القرار السلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بنسبة ١٠٪ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان المشار إليه طبقا للجدول المرفق بمرسومنا هذا.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٧ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.

 

جدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين العاملين بديوان تشريفات جلالة السلطان

الوظيفة – الدرجة أول مربوط

الدرجة

نهاية المربوط

الدرجة

العلاوة أو الزيادة السنوية
أولا – وظائف الإدارة العليا:
نواب الرئيس – المستشارون العمانيون: خاصة (أ) ١١٠٠ ١٥٤٠ ٤٠
مدير عام خاصة (ب) ٥٤٥ ٧٧٠ ٢٥
مدير عام خاصة (ج) ٤٤٨ ٦٦٨ ٢٠
مدير دائرة خاصة (د) ٤١٢ ٥٤٤ ١٥
مدير دائرة خاصة (هـ) ٣٧٦ ٥٠٨ ١٥
خبراء ومهندسون غير عمانيين خاصة (و) ٣٠٥ ١٠٪ من الراتب
ثانيا – الوظائف التنفيذية:
مدير الأولى ٣٢٧ ٤٩٢ ١٥
نائب مدير الثانية ٢٧٩ ٤١١ ١٢
رئيس قسم الثالثة ٢١٨ ٣٢٨ ١٠
موظف تنفيذي الرابعة ١٩٤ ٢٨٢ ٨
موظف تنفيذي الخامسة ١٧٠ ٢٥٨ ٨
موظف تنفيذي السادسة ١٤٦ ٢٢٣ ٧
موظف تنفيذي السابعة ١٢١ ١٨٧ ٦
موظف تنفيذي الثامنة ١٠٩ ١٧٥ ٦
ثالثا – الوظائف المهنية والعمالية:
مهنيون وعمال التاسعة ١٠٤ ١٩٧ ٥
مهنيون وعمال العاشرة ٩٢ ١٨٠ ٥
مهنيون وعمال الحادية عشر ٨٠ ١٤٦ ٤
مهنيون وعمال الثانية عشر ٦٨ ١٣٤ ٤

1980/90 90/1980 80/90 90/80 ١٩٨٠/٩٠ ٩٠/١٩٨٠ ٨٠/٩٠ ٩٠/٨٠