نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار قانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى القرار السلطاني رقم ١ / ٨٠ برفع الرواتب الأساسية لموظفي الدولة بنسبة ١٠٪ اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٠.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تعديل جدول الدرجات والرواتب المرافق لقانون نظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان المشار إليه طبقا للجدول المرفق بمرسومنا هذا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٨ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
جدول الدرجات والرواتب للموظفين المدنيين العاملين بديوان تشريفات جلالة السلطان
الوظيفة – الدرجة | أول مربوط
الدرجة |
نهاية المربوط
الدرجة |
العلاوة أو الزيادة السنوية |
أولا – وظائف الإدارة العليا: | |||
نواب الرئيس – المستشارون العمانيون: خاصة (أ) | ١١٠٠ | ١٥٤٠ | ٤٠ |
مدير عام خاصة (ب) | ٥٤٥ | ٧٧٠ | ٢٥ |
مدير عام خاصة (ج) | ٤٤٨ | ٦٦٨ | ٢٠ |
مدير دائرة خاصة (د) | ٤١٢ | ٥٤٤ | ١٥ |
مدير دائرة خاصة (هـ) | ٣٧٦ | ٥٠٨ | ١٥ |
خبراء ومهندسون غير عمانيين خاصة (و) | ٣٠٥ | – | ١٠٪ من الراتب |
ثانيا – الوظائف التنفيذية: | |||
مدير الأولى | ٣٢٧ | ٤٩٢ | ١٥ |
نائب مدير الثانية | ٢٧٩ | ٤١١ | ١٢ |
رئيس قسم الثالثة | ٢١٨ | ٣٢٨ | ١٠ |
موظف تنفيذي الرابعة | ١٩٤ | ٢٨٢ | ٨ |
موظف تنفيذي الخامسة | ١٧٠ | ٢٥٨ | ٨ |
موظف تنفيذي السادسة | ١٤٦ | ٢٢٣ | ٧ |
موظف تنفيذي السابعة | ١٢١ | ١٨٧ | ٦ |
موظف تنفيذي الثامنة | ١٠٩ | ١٧٥ | ٦ |
ثالثا – الوظائف المهنية والعمالية: | |||
مهنيون وعمال التاسعة | ١٠٤ | ١٩٧ | ٥ |
مهنيون وعمال العاشرة | ٩٢ | ١٨٠ | ٥ |
مهنيون وعمال الحادية عشر | ٨٠ | ١٤٦ | ٤ |
مهنيون وعمال الثانية عشر | ٦٨ | ١٣٤ | ٤ |
1980/90 90/1980 80/90 90/80 ١٩٨٠/٩٠ ٩٠/١٩٨٠ ٨٠/٩٠ ٩٠/٨٠