نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة الغبرة بمحافظة العاصمة على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشئات طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
مذكرة مشروع مركز التدريب المهني بالغبرة
تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنشاء مركز للتدريب المهني بمنطقة الغبرة ضمن مشروعات الخطة الخمسية الثانية تنفيذا لسياسة الدولة في نشر التدريب المهني لتخريج الأيدي العمانية المدربة على المهن المختلفة التي يحتاجها الاقتصاد الوطني لتقليل الاعتماد تدريجيا على الأيدي العاملة الوافدة.
ويشمل المشروع فصولا دراسية ومختبرات وورش للأقسام المهنية ومباني سكنية للهيئة التدريسية بالمركز مع المرفق اللازمة.
ويتطلب المشروع مساحة من الأرض أكبر من تلك التي توفرت له بواسطة وزارة شؤون الأراضي والبلديات في المنطقة ولا تتوفر المساحة الإضافية إلا بنزع ملكية بعض الأراضي الخالية التي بها دعاوي ملكية لبعض المواطنين مما يقتضي نزع ملكيتها – إن ثبتت تلك الملكية – للمنفعة العامة.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1980/91 91/1980 80/91 91/80 ١٩٨٠/٩١ ٩١/١٩٨٠ ٨٠/٩١ ٩١/٨٠