نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء خط أنابيب للغاز يمتد من منطقة مريرات إلى مناجم النحاس بولاية صحار عبر المناطق المحددة في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما يكون عليها من منشآت وذلك طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢ صفر سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٩ ديسمبر سنة ١٩٨٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٨٠م.
مذكرة وزارة النفط والمعادن بشأن طلب تقرير عن المنفعة العامة لمشروع خط أنابيب الغاز الممتد من منطقة المريرات إلى مناجم النحاس في ولاية صحار
يهدف المشروع إلى توفير الوقود لمشروع النحاس في منطقة صحار، كما أنه يقوم بتوفير متطلبات وزارة الكهرباء والمياه هذا من جانب ومن جانب آخر فإن هذا المشروع سوف يساعد على تشجيع قيام صناعات جديدة على طول ساحل منطقة الباطنة.
وتبلغ التكاليف الرأسمالية المضمنة في الميزانية لهذا المشروع حوالي ٤٠,٣ مليون دولار وتبلغ الاعتمادات الموضوعة في الميزانية لدفع التعويضات الخاصة بحقوق مسار الطريق حوالي ٦٧٥٠٠٠ دولار أمريكي وسوف يتم الصرف من هذا البند لمقابلة أي تعويض قانوني يتقدم بع أي مواطن تنزع أرضه.
ونظرا لأن الشركة التي حصلت على مقاولة بناء خط الأنابيب تعمل الآن بالقرب من منطقة الجفنين ويتوقع أن تصلها قريبا.
ولذلك فإن الأمر يقتضي اتخاذ الإجراءات اللازمة لنزع ملكية ما قد يعترض هذا المشروع من ملكيات خاصة طبقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة وحسب الخرائط المرفقة عن التخطيط الإجمالي للمشروع.
وزير النفط والمعادن
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1980/93 93/1980 80/93 93/80 ١٩٨٠/٩٣ ٩٣/١٩٨٠ ٨٠/٩٣ ٩٣/٨٠