نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي العماني رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣١ / ٧١ بالتفويض بطلب انضمام سلطنة عمان إلى عضوية بعض المنظمات الدولية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٧ بشأن التصديق على موافقة مجلس محافظي البنك المركزي العماني على التعديلات التي أجريت على مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٧٨ بالتصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي،
وعلى قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي ٣٤ – ٢ الصادر في ١١ / ١٢ / ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على زيادة حصة السلطنة في حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي من عشرين مليون إلى ثلاثين مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة وتتحمل السلطنة كافة الالتزامات المترتبة على تلك الزيادة وفقا للقوانين السارية فيها.
مادة ٢
على الجهات المختصة تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/1 1/1981 81/1 1/81 ١٩٨١/١ ١/١٩٨١ ٨١/١ ١/٨١