نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ بالهيكل التنظيمي لديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان تشريفات جلالة السلطان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يقرر لرئيس ديوان تشريفاتنا في مباشرته لمهام منصبه نفس مرتبة الوزير.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/2 2/1981 81/2 2/81 ١٩٨١/٢ ٢/١٩٨١ ٨١/٢ ٢/٨١