نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة تعديلاته،
وعلى الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية الموقع عليه في بكين بتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٠ والذي وقعه عن السلطنة وزير التجارة والصناعة وأقررناه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار إليه، الموقع عليه في بكين بتاريخ ١٤ أكتوبر سنة ١٩٨٠.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٦ ربيع الأول سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٣ يناير سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٠٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨١م.
1981/4 4/1981 81/4 4/81 ١٩٨١/٤ ٤/١٩٨١ ٨١/٤ ٤/٨١