التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٨١ حول البحر الإقليمي والجوف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة

1981/15 15/1981 81/15 15/81 ١٩٨١/١٥ ١٥/١٩٨١ ٨١/١٥ ١٥/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني الخاص بالمياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك الصادر بتاريخ ٢٠ / ٧ / ١٩٧٢ وتعديله بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٧ الصادر بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٧٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة الأولى
البحر الإقليمي

تمارس سلطنة عمان السيادة الكاملة على بحرها الإقليمي والفضاء الجوي فوقه وقاع البحر وباطن أرضه وفقا لقوانين وأنظمة السلطنة المتعلقة بذلك، وبما يتلاءم مع مبدأ المرور البري لسفن وطائرات الدول الأخرى عبر المضايق الدولية.

مادة الثانية

يمتد البحر الإقليمي لسلطنة عمان مسافة اثنى عشر ميلا بحريا (٢٢٢٢٤) مترا باتجاه البحر وتقاس حسب المعايير والقواعد أدناه:

(أ) إن الحد الخارجي للبحر الإقليمي هو خط كل نقطة عليه تبعد مسافة اثنى عشر ميلا بحريا من أقرب نقطة على خط الأساس.

(ب) فيما عدا ما نص هذا المرسوم على استثنائه، فإن خط الأساس العادي لقياس عرض البحر الإقليمي هو حد أدنى خط المياه على امتداد ساحل الأرض الرئيسية أو الجزر أو الصخور.

(ج) إن حكومة سلطنة عمان سوف تصدر إعلانا تحدد فيه طريقة استخدام خطوط الأساس المستقيمة التي تحدد الخطوط الأساسية في أي جزء من أجزاء ساحل سلطنة عمان وكذلك خطوط إغلاق المياه الواقعة بين الأشرم والخلجان وكذلك المياه بين الجزر وساحل الأرض الأساسية، وأن أي خط بهذه الصفة يعتبر خط الأساس.
وفيما إذا اقتضى الأمر فإن حكومة سلطنة عمان سوف تعدل أو تلغي ما صدر عنها بموجب هذه الفقرة.

المادة الثالثة
المياه الداخلية

تشمل المياه الداخلية لسلطنة عمان جميع المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي، وتخضع المياه الداخلية للتشريعات العمانية المعمول بها في الموانئ والمراسي والخلجان.

المادة الرابعة
المنطقة الاقتصادية الخالصة

تمارس سلطنة عمان حقوق السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالصة لغايات استكشاف وتنمية واستثمار ثرواتها الحية منها وغير الحية.

المادة الخامسة

تمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة مائتي ميل بحري تجاه البحر وتقاس بدءا من خطوط الأساس التي يقاس منها البحر الإقليمي.

المادة السادسة
الجرف القاري

تمارس سلطنة عمان حقوق السيادة على جرفها القاري لغايات استكشاف واستغلال موارده الطبيعية.

المادة السابعة

تصدر حكومة سلطنة عمان إعلانا تحدد بموجبه امتداد جرفها القاري.

المادة الثامنة
أحكام عامة

في حالة وجود ساحل لدولة أخرى يقابل أو يتاخم ساحل سلطنة عمان، فإن الحد الخارجي للمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري تحدد بخط الوسط حيث تكون كل قطعة منه متساوية البعد من أقرب نقاط خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي للسلطنة والبحر الإقليمي للدول الأخرى المتاخمة أو المقابلة.

المادة التاسعة

إن الحدود الدقيقة للبحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لسلطنة عمان سيتحدد من قبل حكومة سلطنة عمان على خرائط ورسومات هيدروغرافية وبيانات جيدوسية.

المادة العاشرة

تلغى أحكام المرسوم السلطاني حول المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة المحصورة لصيد الأسماك الصادر بتاريخ ٢٠ يوليو ٧٢، وكذلك المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٧٧ الصادر بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٧٧، وكل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

المادة الحادية عشر

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨١م.

1981/15 15/1981 81/15 15/81 ١٩٨١/١٥ ١٥/١٩٨١ ٨١/١٥ ١٥/٨١