التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني

1981/24 24/1981 81/24 24/81 ١٩٨١/٢٤ ٢٤/١٩٨١ ٨١/٢٤ ٢٤/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة شؤون الديوان السلطاني طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٧ جماى الأول ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨١م.

وزارة شؤون الديوان السلطاني
خريطة الهيكل التنظيمي طبقا للمرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨١

1981/24 24/1981 81/24 24/81 ١٩٨١/٢٤ ٢٤/١٩٨١ ٨١/٢٤ ٢٤/٨١