نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ والموقعة في طهران بتاريخ ٢ / ١١ / ١٩٧٣ ومرفقاتها وبروتوكولاتها،
وعلى البروتوكول الأخير للاتفاقية المشار إليها والموقع في لندن بتاريخ ١٧ فبراير سنة ١٩٧٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
الموافقة على انضمام حكومة سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام ١٩٧٣ المشار إليها، ومرفقاتها وبروتوكولاتها المشار إليها.
مادة ٢
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا المرسوم كل فيما يخصه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٤ مارس ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨١م.
1981/25 25/1981 81/25 25/81 ١٩٨١/٢٥ ٢٥/١٩٨١ ٨١/٢٥ ٢٥/٨١