نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٧٦ بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة أموكو عمان للبترول الموقعة بتاريخ ٢٦ / ٤ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة وتعديلها المؤرخ ٥ مايو سنة ١٩٨١،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية النفطية الموقعة بين حكومة السلطنة يمثلها وزير النفط والمعادن وشركة أموكو عمان للبترول المشار إليها.
AMOCO OMAN PETROLEUM CO.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/48 48/1981 81/48 48/81 ١٩٨١/٤٨ ٤٨/١٩٨١ ٨١/٤٨ ٤٨/٨١