نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
ينقل أحمد محمد النبهاني – وكيل شؤون الأراضي بوزارة شؤون الأراضي والبلديات – إلى وزارة التراث القومي والثقافة ليكون وكيلا لها.
مادة ٢
يعين سليمان بن حمد بن سليمان الحارثي وكيلا لوزارة شؤون الأراضي والبلديات.
مادة ٣
يلغى كل ما يخلف أحكام هذا المرسوم وعلى وزير شؤون الأراضي والبلديات العمل على تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة طبقا لما تقدم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ١٨ مايو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨١م.
1981/49 49/1981 81/49 49/81 ١٩٨١/٤٩ ٤٩/١٩٨١ ٨١/٤٩ ٤٩/٨١