التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٤ / ٨١ بالتصديق على بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

1981/54 54/1981 81/54 54/81 ١٩٨١/٥٤ ٥٤/١٩٨١ ٨١/٥٤ ٥٤/٨١

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات الموقع بالأحرف الأولى في مدينة تونس بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية سنة ١٤٠١هـ الموافق ٢٧ أبريل سنة ١٩٨١م بين ممثلي كل من حكومتي السلطنة والجمهورية التونسية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

التصديق على بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية المشار إليه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٣٠ مايو سنة ١٩٨١م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢١٩) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨١م.

بروتوكول التعاون في مجال النقل والمواصلات بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية

إن حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية التونسية رغبة منهما في توثيق علاقات الأخوة العربية والإسلامية واللغة والتراث بينهما وإيمانا بوحدة الأصول الحضارية والثقافية التي ينتميان إليها ووثوقا بما لوسائل المواصلات من أهمية في تعميق التعاون والتفاهم بين الشعبين الشقيقين فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

تقوية العلاقات في مجال النقل والمواصلات فيما بينهما وذلك بتبادل المعلومات المتعلقة بذلك في شتى المجالات بما يتفق والمصلحة المشتركة للبلدين الشقيقين.

المادة الثانية

تشجيع تشغيل خطوط النقل الجوي والبحري بين بلديهما.

المادة الثالثة

تحقيق التعاون والتنسيق بين الإدارات والمؤسسات الوطنية العاملة بالبلدين في ذلك المضمار وفق الأسس والأنظمة المتبعة لديهما.

المادة الرابعة

تشجيع التعاون الفني وتبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن أجهزة النقل والمواصلات بالبلدين.

المادة الخامسة

تجتمع لجنة من ممثلي البلدين الشقيقين كلما دعت الحاجة وعلى الأقل مرة في كل سنة بمسقط وتونس تناوبا وذلك للتشاور حول المسائل الكفيلة بتحقيق الغرض من هذا الاتفاق ووضع البنود التفصيلية لما اشتمل عليه.

المادة السادسة

يبدأ العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق الإبرام ويبقى ساري المفعول ما لم تقم إحدى الحكومتين بإخطار الأخرى قبل ستة أشهر برغبتها في إنهائه.

وتطبيقا لما تقدم جرى توقيع هذا الاتفاق بالأحرف الأولى بين الممثلين المفوضين لتوقيعه في مدينة تونس بتاريخ ٢٢ جمادى الثانية ١٤٠١ الموافق ٢٧ أبريل ١٩٨١م.

عن

حكومة سلطنة عمان

وزير المواصلات

سالم بن ناصر البوسعيدي

عن

حكومة الجمهورية التونسية

وزير النقل والمواصلات

الصادق بن جمعة

1981/54 54/1981 81/54 54/81 ١٩٨١/٥٤ ٥٤/١٩٨١ ٨١/٥٤ ٥٤/٨١