نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة “JAPEX OMAN LTD” الموقعة بتاريخ ٤ / ٧ / ١٩٨١ بين وزير النفط والمعادن ممثلا للسلطنة والشركة المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
التصديق على الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وشركة جابكس عمان المحدودة JAPEX OMAN LTD.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رمضان سنة ١٤٠١هـ
الموافق: ٢٧ يوليو سنة ١٩٨١م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٢٢) الصادر في ٥ / ٨ / ١٩٨١م.
1981/60 60/1981 81/60 60/81 ١٩٨١/٦٠ ٦٠/١٩٨١ ٨١/٦٠ ٦٠/٨١